الطويلة فشلت ففيها الدية في الحال كاملا عندهم، وعندنا ثلثاها، لأن الظاهر أنها أصلية ولا يمكن الصبر هاهنا لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا، لأن الشلاء تمنعها أن تصل إلى الأرض.
فإن قطع قاطع الطويلة الشلاء فعليه حكومة عندهم وعندنا ثلث الدية، ثم ينظر فيه: فإن لم يقدر على أن يمشي على القصيرة فقد استقر الحكم على ما مضى، وإن قدر أن يمشي على القصيرة تبينا أنها الأصلية والطويلة زائدة، وقد أخذ صاحبها دية الأصلية، وإنما له الحكومة فيرد الدية على الجاني إلا قدر ما يجب فيها من الحكومة.
[دية الأليتين] في الأليتين الدية لأنهما من تمام الخلقة، وفيهما الجمال والمنفعة، وفي إحديهما نصف الدية، فإن جرح إحديهما ولم ينته إلى العظم فلا قود، لأنه شق لحم وفيه حكومة، فأما المرأة ففيهما ديتها لما مضى، والأليتان الماكمتان - وهو ما علا وأشرف على الظهر، وعن استواء الفخذين، فإن الظهر مسطوح من الكتفين إلى الأليتين، والفخذان مستويان إلى الأليتين - وينبغي أن يكون فيهما القود إذا أخذهما إلى العظم الذي تحتهما لا يفضل يمين عن يسار في الدية بلا خلاف، وإن كانت المنفعة باليمين أكثر.
ومن قطعت يده في الجهاد فنبتت له أخرى، كان فيها نصف الدية عند جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: دية اليدين، وإن صح التقدير، فالأول أصح لظاهر الخبر.
في عين الأعور إذا كان خلقة الدية كاملة أو يأخذ إحدى عيني الجاني ونصف الدية، وإن كانت قلعت فاستحق ديتها أو اقتص منها كان فيها نصف الدية، وعند المخالف فيها قصاص عين واحدة أو نصف الدية، ولم يفصلوا، ومنهم من قال: فيها الدية كاملة، فأما إن قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي