ففي القسامة إشكال، والفرق حينئذ مع المكاتب انقطاع تصرف المولى عنه، ويقسم السيد في العبد الميت بالسراية حرا إن كانت الدية أقل وإلا شارك بالحصة.
وشرط اليمين ذكر القاتل والمقتول بالتعيين والانفراد وإعلامه والنوع والإعراب إن كان عارفا وإلا كفى ما يعرف معه القصد، والأولى أنه لا يجب.
إن النية نية المدعي ولو اختص اللوث بأحد المنكرين أحلف الولي له خمسين وعلى الآخر واحدة، فإن قتل رد النصف، ويقسم الحاضر من الوليين خمسين ولا يجب الارتقاب فإن حضر حلف خمسة وعشرين، وكذا مع الصغير، ولو تعدد المدعى عليه فإن صدقوا قتلوا، وإن حضر أحد الثلاثة حلف الولي خمسين، وقبل ولم يرتقب، فإن حضر ثان فالأولى إحلاف الولي خمسين أيضا، وكذا في الثالث، ولو كذب أحد الوليين الآخر فلا تأثير وأحلف خمسين على من ادعى وللآخر خمسين على الآخر ويثبت لكل نصف الدية أو القود مع الرد.
ولو مات الولي فالوارث بمنزلته، ولو كان في الأثناء استأنف، ولو جن بنى بعد الإقامة، ولو استوفى بعد حلف القسامة الدية فشهد اثنان بالغيبة المنافية استعيدت وبطلت القسامة، ولو قال بعد الاستيفاء: هذه حرام، وفسر بالكذب استعيدت وبأنه لا يرى القسامة لا اعتراض وبأنها غير مملوكة للباذل ألزم الدفع إلى من عينه ولا رجوع، ولو فقد أقرت، ولو قال بعدها آخر: أنا قتلته منفردا، قيل:
تخير الولي، ولو التمس الولي حبس المتهم ليحضر البينة ففي الإصابة إشكال.
الرابع:
ضابط العمد أن يكون القاتل قاصدا في فعله ونيته، وشبيهه أن يكون قاصدا في فعله خاصة، والخطأ أن يكون مخطئا فيهما.
ودية العمد مائة بعير من المسان، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة - والحلة ثوبان من برود اليمن -، أو ألف دينار أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، وهي أصول: