تتعطل ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
الفصل التاسع: في ديات المنافع:
في العقل الدية، وفي نقصه الأرش، ولو عاد لم يرتجع الدية.
وفي السمع: الدية، وفي سمع إحدى الأذنين النصف، ولو نقص سمع إحديهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين، ولو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن.
وفي ضوء كل عين نصف الدية، وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه، وكذا في نقصان ضوئهما، ويعتبر بالقياس إلى عيني مساويه في السن.
وفي الشم الدية، ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان، وفي نقصانه الأرش بما يراه الحاكم.
وفي الذوق الدية، وفي نقصانه الأرش، ولو أصيب فتعذر عليه الإنزال حالة الجماع فالدية، وفي سلس البول الدية، وفي الصوت الدية.
الفصل العاشر: في ديات الجراح:
الشجاج ثمانية:
الحارصة: وهي التي تقشر الجلد، وفيها بعير.
والدامية: وهي التي تأخذ يسيرا في اللحم، وفيها بعيران.
والمتلاحمة: وهي التي تأخذ في اللحم أكثر، وفيها ثلاثة أبعرة.
والسمحاق: وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة.
والموضحة: وهي التي توضح العظم، وفيها خمسة أبعرة.
والهاشمة: وهي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة.
والمنقلة: وهي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.
والمأمومة: وهي التي تصل إلى أم الدماع، وفيها ثلث الدية، وكذا الجائفة: