فالضمان على الحافر، ولو وضع في الطريق حجرا فعثر به إنسان ودحرجه ثم عثر به آخر، فالوجه تعلق الضمان بالمد حرج، ولو وضع وحده وآخران آخر تحته فعثر بهما آخر، فالوجه التشريك أثلاثا.
ولو أمره بإلقاء المتاع في البحر لتسلم السفينة فلا ضمان، ولو قال: وعلي ضمانه، ضمن دفعا للخوف ولو فقد الخوف ففي الضمان مع التضمين نظر، ولو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه أو أخرج نفسك، فلا ضمان، ولو قال: ألقه مع الخوف وعلي ضمانه مع الركبان، فامتنعوا، صدق في إرادة التساوي وألزم بحصته، والركبان إن قنعوا لزمهم، ولو ادعى الإذن عليهم فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن الجميع.
ولو وقع الأول في الزبية فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع، فالأول فريسة ويغرم أهله ثلث الدية للثاني وأهل الثاني ثلثيهما للثالث وأهل الثالث الدية لأهل الرابع، ويمكن إلزام الأول بالدية للثاني والثاني للثالث والثالث للرابع، وإن قيل بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب، فعلى الأول ديتان إلا سدسا وعلى الثاني خمسة أسداس وعلى الثالث ثلث.
ولو وقع في بئر فجذب آخر فالجاذب هدر ويضمن الآخر في ماله، ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل على صاحبه، فعلى الثاني النصف للأول وعلى الأول النصف للثاني وللثالث الدية على الثاني إن رجحت المباشرة، وإلا فعلى الأولين بالسوية، فلو جذب رابعا فللأول الثلثان على الثاني والثالث وللثاني الثلثان على الأول والثالث وللثالث الثلثان على الأولين وللرابع الدية على الثالث مع ترجيح المباشرة، وإلا فعلى الثلاثة.
الخامس:
كل غير مقدر فيه الحكومة، وهي الأرش في العبد للمولى وفي الحر جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما تنقص تلك الجناية من قيمته لو كان عبدا إن أفاد شيئا أو