العينين فذو العينين عندنا بالخيار بين أن يقلع عين الأعور أو يعفو على مال وله نصف الدية، لأنه دية عينه التي قلعت وقال بعضهم: له أن يقلعها أو يعفو وله ألف دينار دية عين الأعور عنده.
[دية الصلب] إذا كسر صلبه فعليه الدية، ولا تؤخذ الدية في الحال بل يصبر فإن ذهب مشيه ففيه الدية لقوله عليه السلام: وفي الصلب الدية، فإذا صبرنا وذهب مشيه ففيه الدية، فأما إن صار يمشي على عكاز بيديه أو بإحداهما ففيه الحكومة، وعندنا فيه مقدر ذكرناه في الموضع المقدم ذكره وإن لم يحتج إلى عكاز لكنه يمشي راكعا ففيه حكومة دون ذلك، وعندنا فيه مقدر، فإن اعتدل صلبه ومشى بغير عكاز ففيه حكومة دون ما مضى.
فأما إن ذهب جماعه فإن كان معه علامة تدل على صدقه، فالقول قول المجني عليه مع يمينه في ذهاب جماعه، وإن لم يكن معه وشهدت بينتان من أهل العلم أن مثل هذا قد يذهب به الجماع، فالقول قول المجني عليه، لأن الظاهر معه، وهذا لا يتوصل إليه إلا من جهته، فإذا حلف فله كمال الدية ولا حكومة لأنه ما جنى على الذكر، وإنما الحاصل من جنايته إعدام منفعة الظهر مع سلامة العضو، فهو كما لو جنى على يده فشلت وحدها أو على عينيه فذهب ضوؤهما ففيهما الدية لأنه أتلف منافعها.
فإن شل ذكره بذلك ففيه دية في الذكر وحكومة في كسر الصلب لأنه أبطل منفعة الذكر بمعنى حل في نفس الذكر وذاته وكسر الصلب، فلهذا كان عليه الحكومة والدية كما لو كسر ظهره فشلت رجلاه، فإن فيه دية وحكومة، ويفارق هذا إذا ذهب جماعه والذكر سليم لأنه ما حل في الذكر فساد وإنما تعطل الجماع لمعنى في غيره فلهذا لم يجب مع الدية حكومة فبان الفصل بينهما.