في اليد ففيها نصف عشر الدية، وإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع، وهكذا في باقي الجراحات.
وقال الشيخ في النهاية: والقصاص ثابت في جميع الجراحات إلا المأمومة خاصة لأن فيها تعزيرا بالنفس، وليس فيها أكثر من ديتها. وذهب الشيخ في مسائل الخلاف والمبسوط: إلى أن القصاص لا يثبت في المأمومة والجائفة والهاشمة والمنقلة، وهو اختيار ابن إدريس.
فصل [المواضع التي لا تجب فيها الدية] لا تجب الدية في ثلاثين موضعا:
من قتل نفسه، والحربي، والمرتد عن فطرة، روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: أن دمه مباح لكل من سمع منه ذلك.
ومن قتله القصاص قتلا كان أو جرحا، ومن قتله الحد جلدا كان أو رجما أو غير ذلك على أصح القولين، وإليه ذهب الشيخ في النهاية، ويدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتل في القصاص أو الحد فلا دية له.
ويدل عليه أيضا ما رواه جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:... من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.
ويدل عليه أيضا ما رواه علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، ومن قتله الحد فلا دية له.
فإن كان في شئ من حدود الآدميين فإن ديته من بيت المال مستدلا على ذلك بما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله