مسألة 37: إذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله وحكم له بالدية ثم عاد فتكلم كان مثل الأولى سواء لا يجب عليه الرد، وقال الشافعي: يجب عليه رد الدية هاهنا قولا واحدا، لأنه لما تعلق بعد أن لم يكن علمنا أن كلامه ما كان ذهب، وإنما ارتفع لمانع.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
تعداد الأسنان وديتها مسألة 38: الأسنان كلها فيها الدية بلا خلاف، وعندنا أنها ثمانية وعشرون سنا، الأصلية اثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره، ففي التي في مقاديم الفم في كل واحدة خمس من الإبل أو خمسون دينارا، وفي التي في مواخيره في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا، الجميع ألف دينار.
وقال الشافعي: الأسنان اثنان وثلاثون الأصلية في كل سن خمس من الإبل والمقاديم والمواخير سواء، فإن قلعت واحدة كان فيها خمس من الإبل، وبه قال ابن عباس ومعاوية.
وقال عمر بن الخطاب: في السن خمس من الإبل، وهي التي تبين عند الكلام والأكل، فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير.
وإن قلعت دفعة واحدة، فللشافعي فيها قولان: المشهور منهما أن فيها مائة وستين إبلا، والقول الآخر فيها دية كاملة لا أكثر منها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ما قلناه مجمع على وجوبه، وما زاد عليه لا دليل على وجوبه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 39: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة ولا نقصان، كان على الجاني حكومة، وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا حكومة فيها لأنه ما جرحه.