أربعون خلفة.
مسألة 6: دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام، وفي الحرم.
وقال الشافعي: تغلظ في ثلاث مواضع، في الحرم والشهر الحرام وإذا قتل ذا رحم محرم مثل الأبوين والإخوة والأخوات وأولادهم، وبه قال في الصحابة عمر وعثمان وابن عباس، وفي التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس والزهري.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تغلظ في موضع من المواضع، وبه قال في التابعين النخعي والشعبي، ورووه عن ابن مسعود.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا طريقة الاحتياط.
معنى التغليظ مسألة 7: إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع فالتغليظ هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان، وقال من وافقنا في التغليظ: إنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل وغيرها يؤخذ قيمتها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم أو قتل في الشهر الحرام فعليه دية وثلث.
وروى سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان بن عفان قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم وألفي درهم تغليظا لأجل الحرم.
وروى نافع بن جبير أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في الحرم، فقال ابن عباس: الدية اثنا عشر ألفا وأربعة آلاف تغليظا لأجل الحرم وأربعة آلاف للشهر الحرام، ولا مخالف لهم.