كتاب الجنايات مسألة 1: يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم، وبه قال عطاء إلا أنه قال: ستة آلاف درهم، وروي ذلك عن الحسن البصري، ورواه عن علي عليه السلام.
وقال جميع الفقهاء: إنه يقتل بها، ولا يرد أولياؤها شيئا، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: والأنثى بالأنثى، فدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى.
مسألة 2: لا يقتل مسلم بكافر سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر وعثمان، وزيد بن ثابت، وفي التابعين الحسن البصري وعطاء وعكرمة، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وإليه ذهب أبو عبيدة وأبو ثور.
وذهبت طائفة إلى أنه يقتل بالذمي ولا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي، ذهب إليه الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه، والمستأمن عند أبي حنيفة كالحربي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولم يفصل، والمراد بالآية النهي لا الخبر لأنه لو