وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن أبي حزم عن أبيه عن جده أنه قال:
كان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن: وفي النفس مائة من الإبل، وعليه أيضا إجماع الأمة وإن اختلفوا في تفصيلها.
فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات القتل على ثلاثة أضرب:
الأول: عمد محض، وهو أن يكون عامدا إلى قتله بآلة تقتل غالبا كالسيف والسكين واللت والحجر الثقيل عامدا في قصده، وهو أن يقصد قتله بذلك، فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض.
الثاني: خطأ محض، وهو ما لم يشبه شيئا من العمد، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده، مثل أن رمى طائرا فأصاب إنسانا فقد أخطأ في الأمرين معا.
الثالث: عمد الخطأ أو شبه العمد، والمعنى واحد، وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، فأما عامدا في فعله، فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه بآلة لا تقتل غالبا كالسوط والعصا الخفيفة، والخطأ في القصد أن يكون قصده تأديبه وزجره وتعليمه لكنه مات منه، فهو عامد في فعله مخطئ في قصده.
وأما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل:
الأولى: مغلظة في السن والصفة والاستيفاء: فالسن ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، والصفة أن تكون الأربعون حوامل، والاستيفاء أن يكون حالة في مال القاتل، وهي كل دية وجبت بالعمد المحض، غير أن عندنا أنها كلها مسان من الإبل وتؤخذ من ماله خاصة في سنة، وقال بعضهم: تؤخذ في ثلاث سنين.