فأجهضت ضمن الجنين، ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان، ولو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر فالضمان على الأول، ويحتمل التساوي.
(ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة، وقيمة إحديهما مائتان والأخرى مائة، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون، وعلى صاحب الخسيسة مائة، لأنها أقل الأمرين، وله سبعون، فيفضل عليه ثلاثون).
المقصد الثاني: في من تجب عليه:
يجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله، ودية الخطأ على العاقلة، فهنا مطالب:
الأول:
جهة العقل أربعة: العصوبة، والعتق، وضمان الجريرة، والإمامة.
فالعصبة كل من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء، كالأخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم وإن كان غيرهم أولى بالميراث، قال الشيخ: ولا يدخل الآباء والأولاد، ولا يشركهم القاتل ولا الفقير، ويعتبر فقره عند المطالبة، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب.
ويعقل المولى من أعلى لا من أسفل، ويعقل الضامن لا المضمون، وتقدم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب ولده، ولا ما يجنيه على نفسه خطأ ولا إقرارا، ودية جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن عجز فعلى الإمام، وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، وللشيخ قولان فيما دونهما.
الثاني: في كيفية التوزيع:
وتقسط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار، وقيل: بحسب ما يراه الإمام، وتؤخذ من الأقرب، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضا، فإن ضاقت فمن