ولو ضرب الحامل فألقت جنينا حيا فمات بالإلقاء قتل به إن كان عمدا، وإلا أخذت الدية.
وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في جراحة وشجاجه، وتصرف هذه الدية في وجوه البر.
الفصل الثاني عشر: في الجناية على الحيوان:
من أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة فعليه الأرش لمالكه، وإن كان بغيرها فعليه القيمة يوم الإتلاف، وفي قطع جوارحه أو كسر شئ من أعضائه الأرش.
وإن كان غير مأكول وهو مما يقع عليه الذكاة، فإن كان بالذكاة فالأرش، وكذا في قطع أعضائه مع استقرار الحياة، وإن كان بغيرها فالقيمة، وإن لم تقع عليه الذكاة فالقيمة، ففي كلب الصيد أربعون درهما، وفي كلب الغنم والحائط عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز من بر، وفي جنين البهيمة عشر قيمتها.
الفصل الثالث عشر: في العاقلة:
قد بينا أن دية الخطأ على العاقلة، وهم: العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام.
أما العصبة: فهم المتقربون إلى الميت بالأبوين أو بالأب، والأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل، ولا يدخل القاتل فيه، ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا مدبرا ولا أم ولد ولا ما دون الموضحة ولا ما يثبت بالإقرار ولا صلحا ولا جناية الإنسان على نفسه ولا ما تجنيه البهيمة ولا إتلاف المال.
وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال.
وتقسط الدية على الأقرب فالأقرب، وتقديره إلى الإمام، أو من ينصبه للحكومة، ولا ترجع العاقلة على الجاني.