بإثباتها أو لم يحكم، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها، واختلف أصحابه متى تتحول الدية على العاقلة على مذهبين: منهم من قال: تجب على القاتل ثم تتحول عنه إلى العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل، كالوكيل بالشراء يملك من البائع ثم يتحول عنه إلى موكله عقيب الملك بلا فصل، ومنهم من قال: لا تتحول إلا بتحويل الحاكم إليهم كالحوالة عليهم بذلك.
دليلنا: أن موجب الدية الجناية فيجب إذا حصلت أن تجب الدية، ولا يقف ذلك على حكم الحاكم.
مسألة 103: إذا حال الحول على موسر من أهل العقل توجهت المطالبة عليه، فإن مات بعدها لم تسقط بوفاته بل تتعلق بتركته كالدين، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تسقط بوفاته.
دليلنا: أن وجوبه عليه مجمع عليه، وسقوطه بموته يحتاج إلى دليل ولا دلالة في الشرع على ذلك فيبقي وجوبه على ما كان.
مسألة 104: الدية الناقصة مثل دية المرأة، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ودية الجنين تلزم أيضا في ثلاث سنين كل سنة ثلثها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني عليه في السنة الأولى ثلث دية الكاملة عنده، والباقي في السنة الثانية، فعلى هذا دية اليهودي والنصراني تحل في أول سنة لأنها ثلث الكاملة عنده، ودية المجوسي تحل أيضا لأنها أقل من الثلث، وكذلك دية الجنين عنده خمسون دينارا وهي أقل من الثلث، ودية المرأة على ثلث دية الكاملة في أول سنة، والباقي في الثانية.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن دية الخطأ في ثلاث سنين ولم يفصل.