فلا دية له.
دليلنا: قوله تعالى: النفس بالنفس، والحر بالحر، ولم يفصل.
في أن المحصن إذا زنا يجب قتله مسألة 35: إذا زنا وهو محصن فقد وجب قتله وصار مباح الدم، وعلى الإمام قتله فإن قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو المذهب - مثل ما قلناه، وفي أصحابه من قال: عليه القود، وليس بمذهب.
دليلنا: إجماع الصحابة، روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر ولم يخالفهما أحد.
روى سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له رزين جبيري وجد مع امرأته رجلا فقتله وقتلها فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: إن هذا الشئ ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني، فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلى في ذلك معاوية، فقال علي: أنا أبو الحسن - وفي بعضها القرم - إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته، وروي عن عمران رجلا قتل إنسانا وجده مع امرأة أخيه فأهدر عمر دمه.
مسألة 36: روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله أن على القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت، وبه قال ربيعة.
وقال الشافعي: إن كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنه يقتله فقد عصى وأثم وعليه التعزير، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وإليه ذهب أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك: إن كان متلاعبا لا شئ عليه، وإن كان للقتل فعليهما القود معا كما لو اشتركا في قتله.