بغير اختيارها فإن عليه عشرة دنانير، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 124: دية الجنين مائة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى.
وقال الشافعي: يعتبر بغيره ففيه نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه ذكرا كان أو أنثى.
وقال أبو حنيفة: يعتبر بنفسه فإن كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيا وإن كان أنثى فنصف عشر ديتها لو كانت حية، وإنما نحقق هذه المعاني لنبين الخلاف معهم في جنين الأمة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن دية الجنين مائة دينار، وأخبارهم على عمومها ولم يفصلوا ولم يدل دليل على خصوصها.
مسألة 125: إذا ضرب بطنها فألقت جنينا، فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها، وفي الجنين إن كان قبل أن تلجه الروح مائة دينار على ما مضى، وإن كان بعد أن ولجه الروح فالدية كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا، وإن مات الولد في بطنها وكان تاما حيا ففيه نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى.
وقال الشافعي: فعليه ديتها، وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات، وبه قال أبو حنيفة إلا في فصل، وهو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها فإنه قال: لا شئ فيه بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وهذه قضية أمير المؤمنين عليه السلام في من ضرب امرأة على بطنها فماتت، ومات الولد في بطنها فقضى باثني عشر ألفا وخمسمائة وخمسة آلاف درهم ديتها ونصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى لما أشكل الأمر فيه، ولا يختلف أصحابنا فيه.