ولا مخالف لهما، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: في العبد ما نقص، إلا فيما ليس له بعد الاندمال نقص وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة، ففي كل هذا مقدر من قيمته، وما عدا هذه من الأطراف وغيرها خالفنا فيه.
وعن أبي حنيفة روايتان: فروى الحسن بن زياد اللؤلؤي عنه كقولنا، وروى أبو يوسف وأهل الإملاء عنه فقال: كل شئ فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته إلا الحاجبين والشارب والعنفقة واللحية، وكذا يجئ على قولهم في أذنيه لأن عندهم الأذن جمال بلا منفعة.
وقال محمد بن الحسن في العبد: ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فهو قول علي عليه السلام وعمر، ولا مخالف لهما في الصحابة فدل على أنه إجماع.
مسألة 81: إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته كالأنف واللسان والذكر واليدين والرجلين لزمته قيمته، ويتسلم العبد من سيده، وقال الشافعي: لزمته قيمته، والعبد لسيده.
وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، فأما أن يمسكه ويطالب بقيمته فليس له ذلك، ولو كان ذلك لجمع له بين البدل والمبدل، وذلك لا يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 82: إن كانت الجناية عليه ما يجب بها نصف قيمته مثل قطع يده أو قلع عينه أمسكه سيده وطالب بذلك لا غير، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: سيده بالخيار بين أن يمسكه ويطالب بنصف قيمته، وبين أن يسلمه إلى الجاني ويطالبه بكمال قيمته، وقد روى ذلك أصحابنا وهو الأقوى.