وقال قوم: تعاقله ما لم تبلغ نصف عشر الدية أرش السن والموضحة فإذا بلغتها فعلى النصف، ذهب إليه ابن مسعود وشريح.
وقال قوم: تعاقله ما لم تبلغ عشر أو نصف عشر الدية أرش المنقلة، فإذا بلغتها فعلى النصف، ذهب إليه زيد بن ثابت وسليمان بن يسار.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله قال: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها.
وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، قلت له: لما عظمت مصيبتها قال عقلها قال: هكذا السنة، قوله " هكذا السنة " دال على أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وآله وإجماع الصحابة والتابعين.
مسألة 65: في حلمتي الرجل دية، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني فيهما حكومة، وهو أصحهما عندهم.
دليلنا: إجماع الفرقة على الأخبار المروية في أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، وهي على عمومها إلا ما أخرجناه بدليل.
مسألة 66: إذا وطئ زوجته فأفضاها، فإن كان لها دون تسع سنين كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إفضاؤها غير مضمون على زوجها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 67: إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد لأنه زان، ووجب عليه مهرها لوطئها، ووجب عليه الدية لأنه أفضاها، فإن كان البول