مسألة 76: قد ذكرنا أن الجراح عشرة، وكل واحد منها له مقدر إذا كانت في الرأس والوجه، فأما إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي فيه إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية، مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه فيها نصف عشر الدية، وإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، وإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع وهكذا باقي الجراح، وقال الشافعي:
جميع ذلك فيه حكومة إلا الجائفة فإن فيها ثلث الدية، مثل ما قلناه بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 77: دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم، واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب:
فقال الشافعي: ثلث دية المسلم، فإن كانت الإبل معه موجودة ثلاثة وثلاثون وثلث، وإن أعوزت انتقل في الجديد إلى قيمتها، وفي القديم إلى أصل مقدر ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، وبه قال عمر وعثمان وسعيد بن المسيب وعطاء، وفي الفقهاء أبو ثور وإسحاق.
وقال قوم: هي على النصف من دية المسلم، ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وفي الفقهاء مالك بن أنس.
وذهب قوم إلى أنها مثل دية المسلم لا يفترقان، ذهب إليه ابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن عمر وعثمان، وبه قال في التابعين الزهري، وفي الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال أحمد بن حنبل: إن كان القتل عمدا فدية المسلم، وإن كان خطأ فنصف دية المسلم، كقول مالك، والذمي والمعاهد والمستأمن في كل هذا سواء، وأما دية المجوسي فسنذكر الخلاف فيه بين السلف والفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها