مسألة 58: إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه أو يعفو ويأخذ دية عينه خمسمائة دينار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن عفا فله دية عين الأعور - وهي ألف دينار عنده -، وإن شاء قلع عينه، قال: لأنه إذا عفا عنه فقد عفا عن جميع بصره.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: وفي العين خمسون من الإبل، ولا يلزمنا ذلك في عين الأعور لأنا قد قلنا ذلك بدليل.
مسألة 59: إذا كسر صلبه فشلت رجلاه كان عليه دية في كسر الصلب، وثلثا الدية في شلل الرجلين، وقال الشافعي: فيه دية وحكومة، فالدية عنده في شلل الرجلين والحكومة في كسر الصلب.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 60: إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان.
وفي أصحاب الشافعي من قال: دية واحدة، وظاهر قول الشافعي أن عليه ديتين، دية في ذهاب الجماع ودية في ذهاب المشي مثل ما قلناه، هكذا قال أبو حامد قال: لأنه قال في " الأم ": لو كسر صلبه فذهب جماعه ولم يذهب مشيه ففيه الدية، وهذا أوجبه بشرط أن لا يذهب مشيه، فالظاهر أنه إن ذهب مشيه كان فيه ديتان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 61: إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية، وقال الشافعي: فيه الحكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك.