يحتاج إلى دليل.
مسألة 78: دية المجوسي ثمانمائة درهم، وبه قال مالك والشافعي، وهو إجماع الصحابة، وقال عمر بن عبد العزيز: ديته دية اليهودي نصف دية المسلم، فلم يفرق عمر بن عبد العزيز بينه وبين أهل الكتاب، وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وروى ابن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم، وروى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة درهم ولا مخالف لهم.
مسألة 79: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف، وإن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا، وعندنا لا يجب عليه الدية، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يلزمه الدية، وكم يلزمه؟ فيه وجهان: منهم من قال: يلزمه دية المسلم لأنه ولد على الفطرة، والمذهب أنه يلزمه أقل الديات ثمانمائة درهم دية المجوسي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 80: كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته، ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته، وفي كل واحد منها في العبد قيمته، وفي يد الحر نصف ديته، ومن العبد نصف قيمته، وفي إصبع الحر عشر ديته، وفي العبد عشر قيمته، وفي موضحة الحر نصف عشر ديته، وفي العبد نصف عشر قيمته، وبه قال سعيد بن المسيب، وهو مروي عن علي عليه السلام وعمر،