مسألة 118: إذا أشرع جناحا إلى طريق المسلمين أو إلى درب نافذا وغير نافذ وبابه فيه أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة فليس لأحد معارضته ولا منعه منه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: له ذلك ما لم يمنعه مانع فأما إن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروي أيضا أن عمر بن الخطاب مر بباب العباس فقطر ماء من ميزاب فأمر عمر بقلعه، فخرج العباس فقال: أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده؟ فقال: والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري، فركب العباس ظهر عمر فصعد فأصلحه، وهذا إجماع فإن أحدا لم ينكره، والنبي صلى الله عليه وآله أيضا فعله، ولأن هذه الأجنحة والساباطات والسقائف سقيفة بني النجار وسقيفة بني ساعدة وغير ذلك إلى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها ولا أزيلت باعتراض معترض عليها، ثبت أن إقرارها جائز بإجماع المسلمين.
مسألة 119: من أخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فأتلفه كان ضامنا، وبه قال جميع الفقهاء إلا بعض أصحاب الشافعي فإنه قال: لا ضمان عليه لأنه محتاج إليه، قال أصحابه: ليس هذا بشئ.
دليلنا: إجماع الأمة، وهذا القول شاذ لا يعتد به.
مسألة 120: دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار، وقال جميع الفقهاء: ديته عبد أو أمة، وقال الشافعي: قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا أو خمس من الإبل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي أيضا ذلك لأن الذمة تبرأ معه بيقين.