" وما دون الموضحة " فإن عنده ليس فيه قصاص وإنما يجب به الأرش، وقد بينا أن عندنا فيه قصاص، وقال أبو حنيفة: كل هذا مؤجل على الجاني ثلاث سنين.
دليلنا: أنه قد ثبت وجوب ذلك عليه، ومن ادعى التأجيل في ذلك فعليه الدلالة. مسألة 116: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره ثم وقع فأتلف أنفسا وأموالا كان عليه الضمان، وللشافعي فيه وجهان:
ظاهر المذهب أنه لا ضمان عليه سواء أشهد أو لم يشهد طولب بنقضه أو لم يطالب.
وقال أبو حنيفة: ينظر فإن كان قبل المطالبة بنقضه وقبل الإشهاد عليه فلا ضمان، وإن كان قد طولب بنقضه وأشهد عليه به فوقع بعد القدرة على نقضه فعليه الضمان، وإن كان قبل القدرة على نقضه فلا ضمان.
وقال ابن أبي ليلى: إن كان الحائط قد انشق بالطول فلا ضمان، وإن انشق بالعرض فعليه الضمان.
دليلنا: أنه إذا مال إلى طريق المسلمين أو إلى دار جاره فقد حصل في ملك الغير فيلزمه ضمانه، كما لو ترك في الطريق حجرا، ولأنه قد استحق إزالته عليه فإذا لم يفعل ضمن كما لو وضع حجرا في طريق المسلمين، ويقوى في نفسي أنه لا ضمان عليه لأن الأصل براءة الذمة، وليس هاهنا دليل على وجوب الضمان.
مسألة 117: إذا سقط حائط إلى طريق المسلمين فعثر إنسان بترابه فمات لم يلزم ضمانه صاحب الحائط، وبه قال الشافعي ومحمد، وقال أبو يوسف: يضمن.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها فعليه الدلالة.