دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 56: من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعهما إنسان كان فيها نصف الدية، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الأوزاعي: كمال الدية دية اليدين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما قلناه مجمع عليه، وما قاله ليس عليه دليل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: في اليد خمسون من الإبل.
مسألة 57: إذا قلع عين أعور أو من ذهبت فرد عينه بآفة من جهة الله تعالى، كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار، وإن كان قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها، وإن لم يأخذها ففي العين الأخرى نصف الدية، وبه قال الزهري ومالك والليث بن سعد وربيعة وأحمد وإسحاق، والمسألة مشهورة بذلك.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والنخعي والثوري: هو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو، وله نصف الدية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا: في عين الأعور الدية، ولا مخالف لهما.
وروى أبو مجاز قال: كنت عند عبد الله بن عمر فأتاه رجل فسأله عن عين الأعور فقال عبد الله: كان عمر بن الخطاب أوجب فيها الدية، فقال الرجل: إنما أسأله - يعني أسأل ابن عمر -، فقال: نخبرك عن عمر وتسألني، فأقر عمر على ما ذهب إليه، وأنكر أن يسأل هو عنها، ثبت أنهم أجمعوا على هذا، وإلى هذا ذهب أحمد، فإنه قال: نأخذ بقول عمر وابنه.