واحدا كاليدين والرجلين والذكر، وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين فعلى قولين: أحدهما حكومة لأنه صيره أشل، والثاني ديته لأنه ما أذهب منفعته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 73: في الترقوتين وفي كل واحد منهما، وفي الأضلاع وكل واحد منها شئ مقدر عند أصحابنا.
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان: أحدهما أنه يجب فيه الحكومة قولا واحدا، والثاني المسألة على قولين: - نقله المزني، واختاره أبو حامد - قال: المسألة على قولين: أحدهما فيه الحكومة وهو الأظهر، والثاني أن في كل ضلع وفي كل ترقوة جملا وبه قال عمر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 74: إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير، فإن أخضر كان فيها ثلاثة دنانير فإن احمر كان فيها دينار ونصف، وكذلك حكم الرأس، وإن كان على جسده فعلى النصف من ذلك، وقال الشافعي: فيه حكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 75: متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه، وقال الشافعي في الأولى: فيها حكومة، وفي الثانية: لا شئ عليه، وفي الثالثة: على وجهين، المذهب أن فيه حكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.