دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 70: في الذكر الدية وفي الخصيتين معا الدية، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان، فإن قطع الخصيتين ثم قطع الذكر أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين الدية، وفي الذكر الحكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فإن الولد لا يخلق من مائه فهو كالسليل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: وفي الذكر الدية، وروي ذلك عن علي عليه السلام، ولا مخالف له.
وقوله " منفعة الذكر بطلت " لا نسلم به بل منفعته الإيلاج والالتذاذ وكل هذا موجود فيه، وإنما لا يخلق الولد من مائه لعيب في الماء فإنه يرق ويضعف عن أن ينعقد منها الولد، وليس ذلك لعيب في الذكر.
مسألة 71: العين القائمة، واليد الشلاء والرجل الشلاء، ولسان الأخرس والذكر الأشل، كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة.
وروي عن أبي بكر أنه قال: في العين القائمة ثلث الدية، وعن زيد بن ثابت:
في العين القائمة مائة دينار، وقال الشافعي: لا يجب في جميع ذلك مقدر وإنما يجب فيه حكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 72: كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته.
وقال الشافعي: نظر فيها فإن لم يكن هناك غير الجمال ففيه الحكومة قولا