من الرباعيات.
دليلنا: أن الأخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الإبل مطلقة عامة، ولم يفصلوا بين المتفق منها والمختلف.
مسألة 48: إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية، وبه قال جميع الفقهاء، وقال أبو عبيد بن خربوذ: لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب لأن اسم اليد يقع على ذلك أجمع.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، فأطلق اسم اليد، وقطع رسول الله صلى الله عليه وآله يد سارق رداء صفوان من الكوع، فدل على أن الاسم يقع عليه بذلك.
مسألة 49: إذا ضرب يده فشلت كان فيها ثلثا ديتها، وقال الشافعي: فيها جميع ديتها.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 50: في الخمس أصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف، وروى أصحابنا أن في الإبهام منها ثلث ديتها، وفي الأربع أصابع منها ثلثا ديتها بالسوية، وقال الشافعي: الخمسة متساوية في كل واحدة عشر من الإبل، وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن مسعود وابن عباس، وزيد بن ثابت، وإحدى الروايتين عن عمر، وعنه رواية أخرى أنه كان يفضل، وقال: في الخنصر ست، وفي البنصر تسع، وفي الوسطى عشر، وفي السبابة اثنا عشر، وفي الإبهام ثلاثة عشر، فأوجب فيها خمسين من الإبل وخالف في التفضيل.