جسمه شيئا.
مسألة 44: قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال، ويصبر على وقت عود مثلها، فإن مات في أثناء ذلك أو نبت منه شئ قبل تمامه ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته، وفي التي نبت بعضها أن عليه بقدر ما لم تنبت من الدية، والثاني لا شئ عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة، ولم يفصلوا، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
مسألة 45: إذا ضرب سنه فاسودت كان عليه ثلثا دية سقوطها، وقال الشافعي: فيه الحكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه لأن ما ذكرناه أكثر من اعتبار الحكومة على ما يرونه.
مسألة 46: إذا قلعها قالع بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة وقال الشافعي: عليه ديتها كاملة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 47: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا، والرباعيات، وكانت إحدى الثنيتين أقصر من الأخرى أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم ينقص من ديتها شئ.
وقال الشافعي: ينقص عن الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها واعتبرت عادة الناس، لأن العادة أن كل نوع منها يتفق بل تكون الثنايا في العادة أطول