مسألة 62: إذا كسر رقبته فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان عليه، كان عليه الدية، وقال الشافعي: فيه الحكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 63: دية المرأة نصف دية الرجل، وبه قال جميع الفقهاء، وقال ابن علية والأصم: هما سواء في الدية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل، وروى معاذ نحو هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو إجماع الأمة، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وعن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم.
مسألة 64: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة، فإذا بلغتها فعلى النصف، وبه قال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب والزهري ومالك وأحمد وإسحاق.
وقال ربيعة: تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة، فإذا زاد فعلى النصف، وعمر جعلها كالرجل في الجائفة وجعلها على النصف فيما زاد عليها، وبه قال الشافعي في القديم.
وقال الحسن البصري: تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد أو الرجل، فإذا بلغتها فعلى النصف.
وقال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شئ منها بحال بل معه على النصف فيما قل أو كثر في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة وثلث، وفي أنملتها نصف هذا بعير وثلثان، وكذلك فيما زاد على هذا، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وذهب إليه الليث بن سعد من أهل مصر، وبه قال أهل الكوفة ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبري.