دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 40: إذا قلع سن كثير مثغر وجبت له الدية في الحال بلا خلاف، فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية، وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو اختيار المزني مثل ما قلناه، والثاني ترد عليه.
دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج إلى دليل، والأصل أخذه لها بالاستحقاق.
مسألة 41: إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع وجب فيها الدية، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني فيها الحكومة لأنها نقصت عن أخواتها في المنافع.
دليلنا: ظواهر الأخبار في إيجاب الدية في السن ولم تفصل.
مسألة 42: إذا جنى على سنه يعني سقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية، وقال الشافعي: لا شئ عليه لأنه قد أحسن فإنه كان عليه أن يقلعها وإلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه فلا تصح صلاته فيها مثل الأذن.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة فأما الدية فعموم الأخبار تدل عليها.
مسألة 43: إذا ندرت سنة فغرز في مغرزها عظما طاهرا قام مقامها كسن حيوان زكى يؤكل لحمه، أو كانت من فضة أو ذهب، فإذا ثبتت هذه ثم قلعها قالع لا شئ عليه، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني عليه حكومة لأنه أعدم الجمال والمنفعة بقلع ما هو ظاهر فهو كالسن الأصلي.
دليلنا: الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا فما أزال عن