وأن لسانه صحيح، ولم أعرف للفقهاء نصا، والذي يقتضيه مذهبهم أن القول قول المجني عليه كما قالوا في العين والشم وغيره.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 34: في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح، وقال الشافعي وجميع الفقهاء: فيه الحكومة، ولا مقدر فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 35: إذا قطع لسانه ثم اختلفا فقال الجاني: لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا، فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف لأنه لا يتعذر إقامة البينة على سلامة لسانه، فإن سلم له السلامة في الأصل، وادعى أنه كان أخرس حين القطع كان على الجاني البينة، وإلا فعلى المجني عليه اليمين، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أن القول قول الجاني لأن الأصل براءة الذمة.
دليلنا: أنه قد اعترف بسلامة عضوه، وادعى أنه كان أخرس بعد ذلك حين القطع كان عليه البينة لقول النبي صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
مسألة 36: إذا قطع لسان ناطق فأخذ منه الدية ثم ثبت وتكلم، ولم يجب عليه رد الدية، ولأصحاب الشافعي فيه طريقان: منهم من قال مثل ما قلناه قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين كالقولين في سن المثغر إذا عاد.
دليلنا: أن إيجاب الرد عليه يحتاج إلى دليل لأن الأصل أخذه له بالاستحقاق.