دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 51: في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها، وفي الإبهام نصف ديتها لأن لها مفصلين، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها، قال: لأن لها ثلاث أنامل ظاهرتان وباطنة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل، وقد أجمعنا على خلافه.
مسألة 52: إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت كان فيها ثلث ديتها، وقال الشافعي: فيها ديتها.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 53: في شلل الرجل ثلثا دية الرجل، وقال الشافعي: فيه دية الرجل كاملة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 54: الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام عندنا، وعند الفقهاء هي متساوية.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولم يذكر فيها خلاف عن أحد.
مسألة 55: إذا كسر يده فجبرت، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره، وقال الشافعي: فيهما معا الحكومة، وفي الجبر على عثم أكثر.