مسألة 31: في الشفتين القصاص، وبه قال أكثر الفقهاء، وهو الذي نص عليه الشافعي، وبه قال أصحابه، وقال أبو حامد: لا قصاص فيهما عندي لأنه قطع لحم من لحم من غير مفصل ينتهي إليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: والجروح قصاص، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 32: إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه اعتبر بحروف المعجم كلها، وهي ثمانية وعشرون حرفا، ولا تعد " لا " فيها لأنها قد دخلت في الألف واللام، فإن كان النصف ففيه نصف الدية، وما زاد أو نقص فبحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه أبو إسحاق وغيره، وهو ظاهر مذهبهم.
وقال أبو سعيد الإصطخري: الاعتبار بحروف اللسنية دون الحلقية والشفوية، فإن الحاء والخاء من حروف الحلق، والباء والواو والفاء من حروف الشفة، ولاحظ للسان فيها فلا يعتد عليه بما لم يذهب، فعلى قول أبي سعيد إن كانت حروف اللسان نصفها ففيها كمال الدية، وعلى قولنا وقول الشافعي فيها نصف الدية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وما اعتبره أبو سعيد من أن الاعتبار بالحروف اللسنية دون الحلقية والشفوية فلا يعتد عليه بما لم يذهب منه، أجاب عنه أبو إسحاق فقال: هذه وإن لم تكن من حروف اللسان فإنه لا ينتفع بها إلا مع وجود اللسان فلهذا كان الاعتبار بكمالها.
مسألة 33: إذا جنى على لسانه فادعى أنه قد ذهب نطق لسانه، وقال الجاني: لم يذهب، فالذي رواه أصحابنا عن علي عليه السلام أنه قال: يغرز لسانه بإبرة، فإن خرج منه دم أسود علم أنه صادق، وإن خرج دم أحمر علم أنه كاذب