مسألة 27: إذا جنى على أنفه فصار أشل كان فيه ثلثا دية الأنف، وقال الشافعي فيه قولان: أحدهما الدية كاملة، والثاني فيه الحكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 28: في ذهاب الشم بالأنف الدية بلا خلاف، فإن اختلفتا في ذهابه روى أصحابنا أنه يقرب منه الحراق فإن نحى أنفه علم أنه كاذب، وإن لم ينح علم أنه صادق واستظهر عليه باليمين.
وقال الشافعي: يعتقل بالروائح الطيبة والكريهة، فإن هش للطيبة وتكره للمنتنة علم أنه كاذب، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلف وكان القول قوله مع يمينه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم مع أن هذا قريب من قولنا.
مسألة 29: إذا أخذ منه دية الشم ثم عاد شمه لم يجب عليه رد الدية لأنه هبة من الله مجددة، وقال الشافعي: يجب عليه ردها.
دليلنا: أن وجوب الرد يحتاج إلى دليل، وقد أجمعنا على أنه بالاستحقاق أخذه.
مسألة 30: في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي السفلى عندنا ستمائة دينار، وفي العليا أربعمائة دينار، وبه قال زيد بن ثابت، إلا أنه قال: في العليا ثلث الدية، وفي السفلى ثلثا الدية.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: هما سواء، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وأبي بكر وابن مسعود.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.