الدية كاملة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: فيها نصف الدية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 23: إذا جنى على عينه جناية فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين قيس إلى العين الأخرى باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف، فإن ادعى النقصان فيهما قيس عندنا عيناه إلى عين من هو من أبناء سنه فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه، وقال الفقهاء: القول قول المجني عليه مع يمينه بلا اعتبار ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 24: في الأربعة أجفان الدية كاملة وفي كل جفنين من عين واحدة خمس مائة دينار، في الأسفل منها ثلث ديتها، وفي العليا ثلثا ديتها، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: في كل واحد منهما نصف ديتها، وقال مالك: فيها الحكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 25: إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها ففيها الدية كاملة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: فيها حكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 26: في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية، فإن انسد كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار، وقال الشافعي: فيهما معا الحكومة إلا أنها إذا لم تنسد كان أكثر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.