بالمساحة وفي الصحيح بالحروف الثمانية والعشرين، ويتساوى اللسنية وغيرها فيؤخذ نصيب ما يعدم، فإن عدمت أجمع فالدية، ولو صار نطقه سريعا أو زاد سرعة أو ثقل أو ازداد ثقلا أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح أو غير الحرف تغيرا لم يذهب جملته به فالحكومة، ولو أعدم البعض قدمت فائدة الباقي، فدية المفقود خاصة، ولا اعتبار بالمساحة، ولو جنى آخر اعتبر بالباقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول، ولو قطعه بعد المعدم فالثلث.
وفي لسان الطفل الدية، ولو بلغ حد النطق ولم ينطق فالثلث، فإن نطق بعده اعتبر بالحروف فيتمم مع أحد الناقص، ويصدق مدعي ذهاب النطق إذا كان صحيحا مع القسامة، وروي ضرب لسانه بإبرة فيصدق مع اسوداد الدم لا احمراره، ولو عاد كلامه بعد ذهابه لم تستعد الدية على رأي، ولو نبت اتفاقا لم تستعد إجماعا، ولو تعدد طرفاه واختلف مخرجهما فذهب أحدهما اعتبر بالحروف، فالأرش إن نطق بالجميع، ولو قطعهما فدية وحكومة، ولو تساوى مخرجهما ففيه ما يخصه من جميع اللسان، ولو قطعهما فلا بحث.
وفي الأسنان الدية، وتقسم على اثني عشر مقاديم وستة عشر مآخير، ففي المقاديم ستمائة دينار بالسوية والباقي في المآخير كذلك، وتستوي البيضاء والسوداء خلقة والصفراء، وإن جنى عليها، ولا دية للزائد مع الانضمام ولا معه الثلث، إلا على رأي، ولو اسودت ولم تسقط فثلثا ديتها وفيها حينئذ الثلث، وفي انصداعها ولا سقوط ثلثا ديتها على رواية، ولو اضطربت لمرض أو كبر فالأولى الدية في قلعها، والدية في الظاهر مع سنخها والأقرب أن في كسر البارز ديتها ففي السنخ بعده الحكومة، وفي قطع بعض الظاهر ما يخصه بالحصة، فلو قلع آخر الباقي وكل السنخ قيل: يجب من الدية بقدر الظاهر وحكومة في السنخ، وقيل:
إن قطع بعض الظاهر طولا فعليه ديته يتبعه ما تحته وحكومة في تابع الأول، وإن كان عرضا فدية الباقي خاصة.
والتفصيل حسن: فلو قال المجني عليه: قطع الأول الربع، فقال الثاني: