وألحق حرم مكة، ولا تغليظ في الطرف، ولو رمى في الحل إلى الحرم فأصاب فيه غلظ وفي العكس إشكال، ويضيق على الملتجئ إلى الحرم في المطعم والمشرب ليخرج، ولو جنى فيه اقتص فيه، وألحق به المشاهد.
ودية المرأة النصف مما عد، ودية الخنثى المشكل نصفهما، وولد الزنى المسلم كالمسلم على رأي، ودية الذمي ثمانمائة درهم من أي الثلاثة كان والمرأة على النصف وروي كالمسلم، وروي أربعة آلاف ونزلا على المعتاد، ولا دية لغيرهم وإن كانوا ذوي عهد أو لم تبلغهم الدعوة، ودية العبد قيمته فإن تجاوزت الحر ردت، فالأمة قيمتها وترد إلى الحرة لو زادت.
وتؤخذ من الجاني الحر في غير الخطأ وفيه من عاقلته، ولو جني عليه بغير المستوعب فللمولى المطالبة بدية الجناية لا الدفع وأخذ القيمة، ولو جنى العبد خطأ تخير المولى في الدفع ليسترق أو مساويه قنا كان أو مدبرا أو أم ولد.
ويضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه وإن كان عارفا، والمراد أن البالغ العاقل أو ولي غيرهما على رأي في ماله، وفي براءته بالإبراء المتقدم خلاف، ويضمن عاقلة النائم ما يتلفه من الأنفس بانقلابه أو حركته على رأي، ويضمن كل من الزوجين صاحبه مع الإعناف قبلا أو دبرا أو ضما، والموت، والحامل للمتاع على رأسه إذا أصاب به إنسانا أو كسره في ماله، ولو صاح بالمريض والمجنون والطفل، أو اغتفل الكامل وفاجأه فمات - والأولى إن البالغ كذلك - في ماله على رأي، وكذا المشهر سيفه في وجه إنسان، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو على سقف أو صادفه سبع فأكله قيل: لا ضمان، ولو كان المطلوب أعمى ضمن ديته، أو مقصرا وقع في بئر لا يعلمها، أو انخسف به السقف، أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد.
ودية المصدوم في مال الصادم والصادم هدر إن كان في ملك المصدوم أو مباح أو طريق واسع أو مضيق مع الفصل، أما لا معه فيه مع وقوف المصدوم فقيل: لا ضمان، ولو مات المتصادمان الحران، فلورثة كل نصف ديته فارسان أو