ولدها ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته: بأربعة آلاف درهم في ماله بالإكراه ويضمن مواليه دية الغلام ولا شئ عليها في قتله، وروي عنه عليه السلام، " في امرأة أدخلت صديقها ليلة البناء الحجلة فاقتتل هو والزوج فقتله الزوج، فقتلته هي " بضمانها دية الصديق وقتلها بالزوج، وروي عن علي عليه السلام " في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان " قضى دية المقتولين على المجروحين بعد دفع جراحهما، وعن الصادق عليه السلام، جعل دية المقتولين على مقابل الأربعة وجراحة الباقيين من دية المقتولين، وروي عن علي عليه السلام " في ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان على الباقي بالتغريق وبالعكس " قضى ثلاثة أخماس الدية على الاثنين والخمسين على الثلاثة.
والواضع حجرا أو سكينا والحافر بئرا في ملك غيره أو طريق مسلوك ضامنان، إلا إذا وضعها في ملكه أو مباح، ولو حفر في ملك غيره أو في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين فلا ضمان على رأي، ولو بنى في الطريق مسجدا قيل: لا يضمن إن كان بإذن الإمام.
ولو سلم ولده لمعلم السباحة ضمن في ماله بالتفريط، ولو كان بالغا عاقلا فلا ضمان، ويضمن من يمد حبال المنجنيق ما يجنيه الحجر على أحدهم بعد وضع نصيبه، دون ممسك الخشب والمساعد بغيره، ولو قصدوا أجنبيا فعمد، وإلا فخطأ، وقيل: يضمن الهادمان ثالثهم إذا وقع عليهم، والأولى الشركة.
ويضمن الملاحان المالكان بتصادم السفينتين مفرطين لكل على الآخر نصف قيمة ما أتلفه، وكذا الحمالان لو أتلفا أو أحدهما، وغير المالكين يضمن كل نصفهما وما فيهما في مالهما، وبدون التفريط لا ضمان، ولو وقعت سفينة على واقفة فلا ضمان على الواقفة ولا على الأخرى إلا أن يفرط الواقع، ويضمن الملاح ولو أصلحها سائرة أو بدل لوحا فغرقت بفعله، المال والنفس في ماله.
وصاحب الحائط إذا بناه في غير ملكه أو في ملكه مائلا إلى غير ملكه أو مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه وتمكن من الإزالة، ولا ضمان إذا بناه في