ولا يعقل العاقلة عبدا قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، ولا صلحا ولا إقرارا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجب الدية كالأب والمسلم والحر، ولا ما يجنيه على نفسه قتلا أو جرحا، ولا المسبب والذمي في ماله وإن أخطأ، ولو عجز فالإمام.
ولا يجتمع الضامن مع العصبة ولا المعتق، ولا يضمن الإمام مع وجوده موسرا، والأولى عدم رجوعهم على الجاني والتقسيط برأي الإمام.
والترتيب في التوزيع بين القريب والبعيد بمعنى الاقتصار على القريب مع الوفاء لكثرتهم أو لقصور الواجب وإلا فشاركهم من بعدهم، ولو زادت الدية عن العصبة أخذ من الموالي، ولو اتسعت أخذ عن عصبة الموالي، فإن زادت فعلى مولى الموالي ثم عصبة مولى المولى، ولو زادت فالفاضل على الإمام، ولو زادت العاقلة فالأولى التوزيع بالحصص، ولو غاب بعضهم لم يخص الحاضر.
وابتداء الأجل في النفس من حين الموت وفي الطرف من حين الجناية وفي السراية من وقت الاندمال، ولا يفتقر في الأجل إلى الحاكم، ولو مات الموسر بعد حلول أخذها لزمه من التركة، ولو كانت غائبة كوتب إلى الوالي ليوزع، ولو فقدت أو عجزت أخذت من الجاني فإن عجز فمن الإمام.
ولا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه، ولا يكفي كونه من القبيلة، ولو أقر بنسب مجهول ألحق به، فإن أقام آخر بينة ألحق به، فإن ادعى ثالث ولادته على فراشه قضي له وأبطل الأولان.
ويدفع الأب القاتل للولد عمدا الدية منه إلى الوارث فإن فقد فالإمام، وفي الخطأ الدية على العاقلة ولا يرث الأب على رأي، ولو لم يرثه إلا العاقلة فلا دية، وكذا لو قتل أباه خطأ.
ولا يضمن العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ولو رمى الذمي طائرا فأسلم، فقتل مسلما لم يعقل عنه عصبة من الذمة ولا المسلمين على رأي، بل في ماله، وكذا المسلم لو رماه فارتد فأصاب مسلما.
وتغلظ على القاتل في الشهر الحرام بثلث الدية من أي الأجناس كان،