فالدية والحكومة ودية الجائفة، وفي حلمتي المرأة ديتها وفي الرجل ديته على رأي، فيهما.
وفي الحشفة فما زاد وإن استؤصل الدية، ويستوي الشاب والشيخ والصبي والمسلول، وفي قطع بعضها بحساب نسبة الدية من مساحة الكمرة، فلو قطع آخر ما بعد الحشفة فالأرش، وفي العنين الثلث وفيما قطع بحسابه، وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة النصف، وروي في اليسرى الثلثان وفي إدرتهما أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة، وفي الشفرين الدية وفي كل واحد النصف، وتستوي السليمة والرتقاء، وفي الركب حكومة.
وفي الإفضاء الدية في ماله إلا أن يكون زوجا بعد البلوغ، وقبله يضمن الزوج مع الدية المهر وينفق حتى يموت أحدهما، وغير الزوج المكره عليه المهر والدية، وغيره الدية خاصة، وفي المكرهة البكر زيادة أرش البكارة على إشكال، والأولى تصور الخطأ فيه، كالواجد امرأة على فراشه إذا أفضاها ظنا أنها زوجته.
وفي الأليتين الدية وفي كل واحدة النصف، وكذا الرجلان وحدهما مفصل الساق وفي الزائد حكومة فإن كانت إحديهما أطول يمشي عليها فالدية، فإن تعذر بعد القطع استقرت وإن قدر على المشي فالحكومة والدية في القصيرة، فإن شلت الطويلة فثلثا الدية فإن قطعت بعده فإن تعذر المشي فالثلث وإن أمكن أخذ الحكومة فيهما، وفي الساقين الدية وكذا الفخذين وفي كل واحد منهما النصف.
وفي كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا وفيما يلي العضدين عشرة.
وفي كسر البعصوص أو العجان إذا لم يملك بوله أو غائطه الدية.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية العضو فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية الرض.
وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته فإن صلح فأربعة أخماس دية فكه. وفي