على كل منهما وضم إحديهما إلى الأخرى وبسطه على عشرة، فعلى الأول عشرة من تسعة عشر من عشرة وعلى الثاني تسعة، فإن جنى الأول خمسة والثاني واحدا، فعلى الأول ستة وثلثان وعلى الثاني ثلاثة وثلث، وإليه مال الشيخ ويضعف بإلزام الثاني زيادة على جنايته.
ويحتمل بسط العشرة على تسعة ونصف لأن الأول أتلف نصف نفس قيمتها عشرة والثاني أتلف نصف نفس قيمتها تسعة، فعلى الأول خمسة من تسعة ونصف من عشرة وعلى الثاني أربعة ونصف، ويضعف بإلزام كل واحد أكثر من قيمة نصف المقتول يوم جنى عليه، فإن أتلف كل واحد من الثلاثة درهمين فعلى الأول على كل واحد ثلاثة وثلث وعلى الثاني يكون على الأول أربعة وثلثان وعلى كل واحد من الآخرين درهمان وثلثان وعلى الثالث على الأول أربعة وثلثان وعلى الثاني أربعة وعلى الثالث ثلاثة وثلث، ويرجع الأول بالثلثين على الثاني وهما على الثالث، ويرجع الثاني على الثالث بثلثين وعلى الرابع على الأول ثمانية وثلثان وعلى الثاني أربعة وعلى الثالث ثلاثة وثلث، الجميع اثنا عشر على الأول أربعة وثلثان من اثني عشر من عشرة، وعلى الثاني أربعة، وعلى الثالث ثلاثة وثلث، وعلى الخامس على الأول ثلاثة وثلث، وعلى الثاني درهمان وثلثان، وعلى الثالث درهمان وضاع درهمان، وعلى السادس على الأول عشرة وعلى الثاني ثمانية وعلى الثالث ستة، يقسم العشرة على المجموع، فعلى الأول عشرة من أربعة وعشرين من عشرة، وهي أربعة وسدس، وعلى الثاني ثمانية وهي ثلاثة وثلث، وعلى الثالث ستة وهي درهمان ونصف، وعلى السابع يكون الأول قد أتلف ثلث نفس قيمتها عشرة فعليه ثلاثة وثلث، والثاني أتلف ثلثها وقيمتها ثمانية فعليه درهمان وثلثان، والثالث أتلف ثلثها وقيمتها ستة فعليه درهمان، فالمجموع ثمانية يقسم عليها عشرة، حصة كل واحد منهم ما يقابل ما أتلفه، ولو كان إحدى الجنايات من المالك سقط ما قابل جنايته.
وفي كلب الصيد أربعون درهما وخصصه قوم السلوقي، وفي كلب الغنم