نقص قيمة، وإن فقدهما فالأقرب إنه كذلك، والأولى حينئذ النظر إلى ما قبل الاندمال من الحالات المؤثرة في النقصان، ويعتبر أقرب الحالات إليه.
وفي شعر الرأس الدية وكذا اللحية وإن نبتا فالأرش على رأي، وفي شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحد النصف وما أصيب منه بالحساب، وفي الأهداب الدية إن لم ينبت ومع الأجفان ديتان على رأي.
وفي العينين الدية وفي كل واحدة النصف ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة، وفي الأجفان الدية وفي كل واحد الربع على رأي، وفي البعض بالحساب، ولا يتداخل ديتها ودية العين، وفي عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى الدية، وإن استحق أرشها أو ذهبت قصاصا فالنصف، وفي خسف العوراء الثلث سواء كان بخلقة أو بجناية.
وفي الأنف الدية إذا استؤصل، وفي مارنه - وهو مالان - الدية، ولو كسر ففسد الدية، فإن جبر صحيحا فمائة دينار فإن مثل فالثلثان، وفي الروثة - وهي الحاجز - على قول النصف، وفي أحد المنخرين النصف وروي الثلث، وفي النافذة فيه ثلث الدية ومع الصلاح الخمس، وفي أحد منخريه نصف ذلك.
وفي الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف وفي البعض بالحساب، وفي شحمها ثلث ديتها وفي خرمها ثلث ديتها.
وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف على رأي، وفي البعض بالحساب، وحد السفل عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طوله وليس حاشية الشدقين بينهما، ولو تقلصت فالدية على قول، ولو تقلصتا بعض التقلص فالأولى الحكومة، ولو استرختا فثلثا الدية، ولو شقتا فبدت الأسنان فالثلث ولو برأتا فالخمس وفي إحديهما نصف ذلك.
وفي لسان الصحيح الدية والأخرس الثلث، ويعتبر النقص في الأخرس