راجلان أو بالتفريق، وعلى كل واحد نصف قيمة فرس الآخر إن تلفتا بالتصادم، ويتقاص في الدية، ولو قصداه فعمد.
وفي الصبيين نصف دية كل واحد على عاقلته وإن أركبهما وليهما، وعلى الأجنبي ضمانهما كملا لو أركبهما.
والعبدان البالغان هدر، ولو مات أحد الحرين فعلى الباقي نصف دية التالف، وروي الكمال.
والحاملتان سقط نصف دية كل واحدة ويثبت الباقي، وأما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية الجنين.
ولو جلس في الطريق فعثر به آخر، فماتا، فدية كل واحد على عاقلة الآخر، ولو أصاب المار بين الرماة سهم فالدية على عاقلة الرامي، ولو قال: حذار، فلا ضمان، ولو قرب الصبي المصاحب من طريق السهم لا قصدا فالضمان على المقرب لا الرامي على إشكال، وروي أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
ولو اضطره إلى الوقوع أو قصده لغير القتل، فخطأ محض، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان والواقع هدر على كل تقدير، ولو دفعه غيره فديته ودية الأسفل على الدافع، وقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن " دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة "، وقيل عليهما الثلثان، وقيل على الناخسة مع الإلجاء وعلى القامصة لا معه، والمخرج لغيره ليلا ضامن حتى العود، فإن عدم فالدية.
وإن وجد قتيلا فأقام بينة على أنه برئ وإلا فالدية على رأي في ماله، وإن وجد ميتا فإشكال.
وتصدق الظئر لو أنكر الولد أهله ما لم يعلم الكذب فالدية أو إحضاره أو من يحتمل، فلو دفعته إلى أخرى بغير إذن ضمنت الدية إذا جهل خبره، ولو انقلبت فقتلته فالدية في مالها إن طلبت الفخر وإلا فالعاقلة.
وروي عن الصادق عليه السلام: في لص جمع الثياب ووطئ المرأة وقتل