الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق٢ - الصفحة ٤٩٣
النصف أحلف المجني عليه، فإن انكشفت اللثة لعارض ثم جنى اعتبر بالنسبة إلى الظاهر فالقول قول الجاني، ولو كانت إحدى الثنايا أقصر من أخواتها خلقة فالأولى الكمال، وينتظر سن الصبي فإن نبت فالأرش وإلا الدية على رأي، ولو أنبت موضع المقلوعة عظما فقلعه قالع فالأولى الأرش.
في ذكر العنق الموجب للاصورار له الدية وكذا الجناية المانعة عن الازدراد، فإن زال فالأرش وفي اللحيين الدية ومع الأسنان ديتان، وفي نقصان المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الأرش.
وفي اليدين الدية وفي كل واحدة النصف، وحدها المعصم، وإن قطعت الأخرى في جهاد، ولو قطعت مع شئ من الزند ففي اليد ديتها وفي الزائد حكومة، ولو قطعت المرفق أو المنكب، ولو كان له يدان على زند فدية وحكومة، وتتميز الأصلية بالبطش أو بزيادته أو بكمال الأصابع أو الكون على سمت الخلقة، فإن تساوتا فإحداهما أصلية، ففيهما الدية وحكومة، وقيل: ثلث الأصلية، وفي إحديهما نصف دية وحكومة، وفي قطع إصبع من إحديهما نصف دية وحكومة، ولا يقتص منه لو قطع يد غيره.
والأولى أن في الذراعين الدية وكذا العضدين وفي كل واحد النصف، وفي أصابع اليدين وكذا الرجلين، وفي كل واحدة العشر على رأي، ويقسم كل إصبع فيهما على ثلاث أنامل بالسوية، وفي الإبهام على اثنتين، وفي الزائد ثلث الأصلية، وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها وفي قطعها بعده الثلث، وكذا في الشلل خلقة، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير فإن نبت أبيض فخمسة.
وفي الظهر إذا كسر أو أصيب فاحدودب أو تعذر القعود، وإن جبر على عثم الدية ولو صلح فالثلث، ولو شلت الرجلان بكسره فدية وثلثا دية للرجلين، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان، وفي قطع النخاع الدية.
وفي ثدي المرأة ديتها وفي كل واحد النصف فإن انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالحكومة، وفي الزائد من جلد الصدر الحكومة، ولو جاف حينئذ الصدر
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الجنايات 5
2 في أن المحصن إذا زنا يجب قتله 21
3 مسائل الشجاج والجراح 31
4 كتاب الديات 45
5 معنى التغليظ 48
6 تعداد الأسنان وديتها 59
7 عقد المولاة 85
8 كتاب القسامة 93
9 كتاب كفارة القتل 103
10 في قصة سحرة فرعون مع موسى 108
11 كتاب حول البهيمة 111
12 المبسوط كتاب الجراح 117
13 في صفة قتل العمد وجراح العمد 130
14 في القصاص والشجاج وغير ذلك 190
15 القصاص في الموضحة 199
16 القصاص في الأصابع 201
17 القصاص في الأنملة 206
18 القصاص في الأنف 212
19 القصاص في الأذن 213
20 القصاص في الأسنان 214
21 في عفو المجني عليه بموت 226
22 كتاب الديات 231
23 في أقسام القتل 232
24 دية الموضحة 236
25 دية الهاشمة 238
26 دية المنقلة 239
27 دية المأمومة والدامغة 239
28 دية الخارصة والباضعة 240
29 دية الجائفة 241
30 دية الأذنين 242
31 دية السمع 243
32 دية العقل 244
33 دية العينين 245
34 دية الأجفان 248
35 دية الأنف 249
36 دية الشفتين 250
37 دية اللسان 251
38 دية الأسنان 255
39 دية اللحيين 259
40 دية اليدين 261
41 دية الرجلين 261
42 دية الأليتين 264
43 دية الصلب 265
44 دية المرأة 266
45 دية الثديين 266
46 دية الأسكتين 267
47 دية الإفضاء 268
48 دية الذكر 270
49 دية الخصيتين 270
50 دية اللحية 271
51 دية الترقوة 274
52 دية الكفار 275
53 في العاقلة 292
54 في وضع الحجر وميل الحائط 303
55 في مسألة الزبية 308
56 في دية الجنين 311
57 كتاب القسامة 329
58 كتاب كفارة القتل 365
59 في ذكر الشهادة على الجنايات 368
60 في حكم الساحر إذا قتل بسحره 380
61 كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة في الضمان على البهائم 387
62 نزهة الناظر مواضع وجوب الدية 391
63 مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها 398
64 في ما يجب فيه نصف الدية 398
65 في ما يجب فيه ثلث الدية 399
66 أقسام الجراحات وديتها 403
67 المواضع التي لا تجب فيها الدية 404
68 تبصرة المتعلمين كتاب القصاص والديات 411
69 القتل 411
70 في شرائط القصاص 412
71 في الاشتراك 414
72 في ما يثبت به القتل 415
73 في كيفية القصاص 415
74 في دية النفس 417
75 في ما يوجب ضمان الدية 417
76 في ديات الأعضاء 418
77 في ديات الجراح 421
78 في دية الجنين والميت 422
79 في الجناية على الحيوان 423
80 في العاقلة 423
81 إرشاد الأذهان كتاب الجنايات 427
82 في قتل العمد 427
83 في سببه 427
84 في اجتماع العلل 428
85 في العقوبة 430
86 في الاستيفاء مع الاشتراك 432
87 في شرائط القصاص 434
88 في جناية الطرف 437
89 تتمة في العفو 441
90 في الدعوى 442
91 في ما تثبت به الدعوى 443
92 كتاب الديات 449
93 في الموجب 449
94 في من تجب فيه الدية 453
95 في دية النفس 455
96 في دية الأطراف 457
97 في دية المنافع 461
98 في دية الشجاج 462
99 تلخيص المرام كتاب الجراح والديات 467
100 في ما يثبت به القصاص 467
101 في ما يجب به القصاص 474
102 في دعوى القتل 480
103 في ضابط العمد وديته 483
104 في كل غير مقدر فيه الحكومة 490
105 في الشجاج 496