النصف أحلف المجني عليه، فإن انكشفت اللثة لعارض ثم جنى اعتبر بالنسبة إلى الظاهر فالقول قول الجاني، ولو كانت إحدى الثنايا أقصر من أخواتها خلقة فالأولى الكمال، وينتظر سن الصبي فإن نبت فالأرش وإلا الدية على رأي، ولو أنبت موضع المقلوعة عظما فقلعه قالع فالأولى الأرش.
في ذكر العنق الموجب للاصورار له الدية وكذا الجناية المانعة عن الازدراد، فإن زال فالأرش وفي اللحيين الدية ومع الأسنان ديتان، وفي نقصان المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الأرش.
وفي اليدين الدية وفي كل واحدة النصف، وحدها المعصم، وإن قطعت الأخرى في جهاد، ولو قطعت مع شئ من الزند ففي اليد ديتها وفي الزائد حكومة، ولو قطعت المرفق أو المنكب، ولو كان له يدان على زند فدية وحكومة، وتتميز الأصلية بالبطش أو بزيادته أو بكمال الأصابع أو الكون على سمت الخلقة، فإن تساوتا فإحداهما أصلية، ففيهما الدية وحكومة، وقيل: ثلث الأصلية، وفي إحديهما نصف دية وحكومة، وفي قطع إصبع من إحديهما نصف دية وحكومة، ولا يقتص منه لو قطع يد غيره.
والأولى أن في الذراعين الدية وكذا العضدين وفي كل واحد النصف، وفي أصابع اليدين وكذا الرجلين، وفي كل واحدة العشر على رأي، ويقسم كل إصبع فيهما على ثلاث أنامل بالسوية، وفي الإبهام على اثنتين، وفي الزائد ثلث الأصلية، وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها وفي قطعها بعده الثلث، وكذا في الشلل خلقة، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير فإن نبت أبيض فخمسة.
وفي الظهر إذا كسر أو أصيب فاحدودب أو تعذر القعود، وإن جبر على عثم الدية ولو صلح فالثلث، ولو شلت الرجلان بكسره فدية وثلثا دية للرجلين، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان، وفي قطع النخاع الدية.
وفي ثدي المرأة ديتها وفي كل واحد النصف فإن انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالحكومة، وفي الزائد من جلد الصدر الحكومة، ولو جاف حينئذ الصدر