ملكه أو مباح فتلف بالوقوع أو وقع في الطريق فمات إنسان بعثاره، أو لم يتمكن من إزالة المائل.
ويجوز نصب الميازيب إلى الطرق والرواشن ولا يضمن ما يتلف بوقوعها على رأي، ولو أجج نارا في ملكه لم يضمن لو سرت إلى غيره إلا أن يزيد عن قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتعدي كوقت الأهوية، ولو عصفت بغتة لم يضمن، ولو أججها في ملك غيره ضمن النفس والمال في ماله، ولو قصد إتلاف النفس وتعذر الفرار فالقود، ولو بالت دابته في الطريق أو رشه أو ألقى قمامة منزله المزلقة فيه وزلق إنسان ضمن على رأي.
ولا يضمن جناية الإناء الموضوعة على حائطه، ويجب حفظ الدابة الصائلة، فيضمن مع الإهمال لا مع عدمه أو الجهل، ولو جنى على الصائلة للدفع فلا ضمان، ويضمن لغيره.
ويضمن جناية الهر الضارية المملوكة ويجوز قتلها، وصاحب الداخلة على أخرى ضامن مع التفريط في الحفظ لا صاحب الأخرى، وصاحب الكلب ضامن للداخل باذنه وإلا فلا، وراكب الدابة وقائدها ضامنان لما تجنيه بيديها ورأسها لا ما تجنيه برجليها وذنبها، والواقف بها والضارب والسائق ضمناء لما تجنيه بيديها ورجليها، ويتساوى الرديفان ولو كان المالك ضمن دون الراكب، ولو ألقته لم يضمن المالك إلا بالتفريط، ويضمن المولى لو أركب مملوكه جنايته، ومنهم من اشترط الصغر فلو كان بالغا تعلقت برقبته إن كانت على نفس أو مال، ولا يضمن المولى والأقرب، والاتباع في المال لا السعي.
ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كالمغطي لما حفره في غير ملكه مع دفع غيره الجاهل ثالثا، ولو حفرها في ملكه وغطاها ضمن المدعو إلى الدخول، ولو اجتمع سببا هلاك على التعاقب فالحوالة على الأول، كالملقي حجرا في غير ملكه مع الحافر إذا عثر ثالث ويختص بالعادي منهما وكالحافر مع ناصب السكين فيها إذا وقع ثالث، ولو هلك كل من الواقعين بوقوع الآخر