الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا على قول، ومن داس بطن غيره حتى أحدث اقتص بمثله أو يفتدي بثلث الدية.
ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها، وقيل:
الثلث ومهر نسائها، فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها المستقيم انتظر بها سنة فإن عاد وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها.
وفي العقل الدية وفي بعضه الأرش، وقيل: بقدر الزمان ولا قصاص، ولو شجه فذهب فلا تداخل، وروي التداخل إن كان بضربة، وروي إذا ضرب على رأسه فذهب انتظر سنة فإن مات فالدية وإن بقي ولم يرجع فالدية، ولو عاد بعد ذهابه فلا ارتجاع.
وفي السمع الدية إن يئس وإلا انتظر المدة المؤمل فيها العود، فإن لم يعد استقرت، ولو أكذب المجني عليه أو قال: لا أعلم، اعتبر بالصوت القوي، وصيح بعد استغفاله فإن تحقق وإلا أحلف القسامة وحكم له، ولو ذهب سمع واحدة فالنصف، ولو نقص سمع إحديهما قيس إلى الأخرى بسد الناقصة وإطلاق الصحيحة والصياح به مرتين وقت سكون الهواء بحيث يخفى عنه فإن تساوت المسافتان صدق، ثم عكس وأخذ التفاوت، وروي الاعتبار من الأربع، ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان.
وفي ضوء العينين الدية ويصدق مدعيه بشاهدين أو شاهد وامرأتين من أهل الخبرة، فإن أيس العود أو رجى في مدة غير معلومة أو معلومة فانقضت أو مات ولم يعد استقرت، وإن عاد فالأرش، والقول قول المجني عليه أو وليه مع يمينه في عدم العود، ولو قلعهما بعده آخر واختلفا أحلف الثاني فإن صدق المجني عليه الأول برئ ولم يقبل قوله على الثاني، ولو ادعى الذهاب والعين قائمة أحلف القسامة، وروي مقابلة الشمس وتصديقه مع فتحهما، ولو ادعى نقصان إحديهما قيس إلى الأخرى كالسمع، وفيهما يقاس إلى أقرانه فيأخذ التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان، ولا يقاس في الغيم ولا الأرض المختلفة، ولو ادعى قالع العين