واحدة ويسترد النصف وفي الضوء بوضع قطن مبلول على الأجفان ويقابل المرآة المحمة تجاه الشمس حتى يذوب، ولو طمه فذهب وابيضت العينان وشخصتا وأمكن القصاص في الجميع فعل، وإلا اقتص في الضوء ولا شئ في الآخر.
وفي الأنف وأحد المنخرين والحاجبين وشعر الرأس واللحية، ولو ثبت فلا قصاص، وفي الذكر يستوي الشاب والشيخ والطفل والبالغ والفحل والمسلول والأغلف والمختون، ولا يقاد صحيح بعنين بل فيه ثلث الدية، وفي الخصيتين وإحديهما إلا أن يخاف ذهاب منفعة الأخرى فالدية، وفي الشفرين، وعلى الرجل ديتها ولو قطع ذكر خنثى وأنثييه وشفرته اقتص من المساوي فيما ساواه وأخذ الحكومة في الباقي والدية من المخالف في عضو من التحق به والحكومة في الآخر.
ولو طالب قبل البيان بالقصاص لم يجب إليه، وبالدية يعطي دية الأقل، ويكمل لو ظهر الخلاف ويعطي حكومة الباقي، ولو طالب فدية أحدهما مع بقاء القصاص في الآخر لم يلتفت إليه، وبالحكومة مع بقائه يعطي أقل الحكومتين بقطع المجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شئ، والشام والأقنى والدقيق والكبير بالمخالف، والسامعة بالصماء، وينسب المقطوع من الأنف والأذن إلى الأصل ويؤخذ من الجاني بحسابه، وتؤخذ الأذن الصحيحة بالمثقوبة قيل: لا بالمخرومة، بل الدية ناقصة أو يقتص إلى حد الخرم ويأخذ حكومة في الباقي، ولو قطع ذو أظفار ما لا ظفر فيه فالدية كاملة لا القصاص.
وفي السن القصاص بشرط اتحاد المحل، ولو قطعت من مثغر فعادت ناقصة أو متغيرة أو كهيئتها فالحكومة، ومن غيره إن عادت في سنة فالحكومة وإلا فالقصاص، وقيل: في سن الصبي مطلقا بعير، ولو مات قبل اليأس من عودها فللوارث الأرش، ولو عادت سن الجاني فليس للبالغ المجني عليه إزالتها ولا يقلع سن لضرس ولا بالعكس، ولا أصلية زائدة بزائدة مع تغاير المحل وكذا