المدعى عليه، ولأن الأصل براءة الذمة في الجاني، وشغلها يحتاج إلى دليل.
واحتج الشافعي بما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة، فجعلها في القسامة على المدعي، وإنما كان كذلك لأن ولي الدم لا يمكنه إقامة البينة على القاتل في العادة لأن القاتل يطلب خلوات المقتول.
مسألة 77: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه، فإذا قلع ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا، وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني لا شئ له، والثالث ليس له قلعها وله الدية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 78: إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبت السن لم يجب عليه رد الدية، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجب عليه ردها.
دليلنا: أن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دلالة.
مسألة 79: السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي، وقال جميع الفقهاء:
فيها الحكومة، وليس فيها شئ مقدر ولا تبلغ الحكومة سن الأصل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 80: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف فلا ينبغي أن يقتص بنفسه فإن ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف، وإن بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شئ عليه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما المنصوص عليه أن عليه التعزير، والثاني لا شئ عليه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.