دليلنا على الروايتين: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 10: الدية ستة أصول: على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وعلى أهل الغنم ألف شاة، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا في الشاة أنها ألفان.
وقال أبو حنيفة: لها ثلاثة أصول: الإبل مائة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ولا يجعل الإعواز شرطا بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: الأصل مائة من الإبل فإن أعوزت انتقلت إلى أصلين ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم إلا أن للإبل مزية وهو أنها متى وجدت لم يعدل عنها، وبه قال أبو بكر وعمر وأنس بن مالك.
وقال في الجديد: إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، فالدية الإبل والقيمة بدل عنها لا عن النفس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروي عن عمر أنه قضى في الدية بألف دينار أو عشرة آلاف درهم.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال لأصحابه: وددت أن يكون مكان كل عشرة منكم واحد من بني فراس بن غنم صرف الدينار والدرهم ولا مخالف لهما.
وروى أصحاب الشافعي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام وابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء أن الورق اثنا عشر ألف درهم.
قال محمد بن الحسن: ويمكن استعمال الخبرين فنقول: من يقل اثنا عشر ألفا أراد من وزن ستة، ومن يقل عشرة آلاف أراد من وزن سبعة فلا يتعارضان على هذا، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت الدية على عهد