القصاص فعليه الدلالة.
مسألة 86: إذا قطع إصبع غيره صح من المجني عليه أن يعفو عنها وعما يحدث منها من الدية، فإذا فعل ذلك ثم سرى إلى النفس كان عفوه ماضيا من الثلث لأنه بمنزلة الوصية، فإن لم يخرج من الثلث كان له مقدار ما يخرج منها.
وقال الشافعي: لا يخلو أن يقول ذلك بلفظ الوصية أو بلفظ العفو أو الإبراء، فإن قال بلفظ الوصية فهل تصح الوصية للقاتل؟ فيه قولان: أحدهما تصح، والآخر لا تصح، فإذا قال: لا تصح، كانت الدية كلها للورثة، وإذا قال: تصح، كانت الدية له إن خرجت من الثلث وإلا له مقدار ما يخرج منه، وإن قال بلفظ العفو والإبراء فهل العفو والإبراء من المريض وصية أم لا؟ على قولين: فإذا قال:
وصية، فهو كالوصية وقد مضى، والثاني إسقاط وليس بوصية فعلى هذا صح الإبراء عما وجب له، وهو دية الإصبع ولم يصح فيما عداه لأنه إبراء عما لم يجب، وذلك لا يصح.
دليلنا: قوله تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وذلك عام، وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 87: ميراث من لا وراث له لبيت المال يختص به الإمام وهو يعقل عنه سواء كان مسلما أو ذميا.
وقال الشافعي: إن كان مسلما فالمسلمون يعقلون عنه وهم يرثونه فميراثه لبيت المال، وإن كان ذميا لا يعقلون عنه وتكون الدية في رقبته إذا وجبت عليه قال: ينقل إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث على سبيل الفئ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد مضت هذه في كتاب قسمة الغنائم.
مسألة 88: كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص، فإذا سرى إلى