مسألة 64: إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه كان عليه القصاص في الموضحة وضوء العين معا، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وفي القول الآخر: لا قصاص في الضوء مثل الكف، وفي أصحابه من قال: في الضوء القصاص قولا واحدا مثل ما قلناه، وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الموضحة، وإنما القصاص في الضوء كقوله في الإصبع، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 65: إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال والدم جار، ولكنه يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية إلى النفس، فإن اندمل القطع وجب القصاص، وإن سرى إلى النفس سقط القصاص فيه وأخذ القصاص في النفس، وإن سرى إلى المرفق واندمل سقط القصاص عنده في الجناية والسراية معا.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 66: إذا قطع يدي غيره ورجليه وأذنيه لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في الحال بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى تندمل، فإن اندملت كان له دياتها كلها كاملة، وإن سرت إلى النفس كان له دية واحدة، وأما القصاص فله أن يقتص في الحال على ما مضى.
ووافقنا أصحاب الشافعي في القصاص، واختلفوا في الدية على قولين.
أحدهما: أن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال، وإن بلغت ديات النفس، وقال أبو إسحاق: ليس له أن يأخذ أكثر من دية النفس في الحال.